الصيمري

36

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

وقال الشافعي : يصير الجميع مؤبرا إذا أبر واحدة . وقال أصحابه : حكم جميع الثمار حكم النخل إلا ابن خيران قال : التأبير لا يكون إلا في النخل . والمعتمد قول الشيخ ، ولا تأبير في غير النخل . مسألة - 113 - قال الشيخ : إذا باع نخلا مؤبرا ، فقد قلنا إن الثمرة للبائع والأصل للمشتري ، فإذا ثبت هذا فلا يجب على البائع نقل هذه الثمرة حتى يبلغ أبان الجذاذ في العرف والعادة وكذا إذا باع الثمرة منفردة بعد بدو الصلاح وجب على البائع تركها إلى أوان الجذاذ ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يلزمه قطعها وتفريغ النخل . والمعتمد قول الشيخ ، قال : لأن العادة جارية على أن الثمار لا تشترى إلا على أن تأخذ في أوقاتها . مسألة - 114 - قال الشيخ : إذا باع دارا ولم يقل بحقوقها وفيها بناء وشجر لم يدخل في البيع . وللشافعي ثلاثة أقوال ، أحدها يدخل ، البناء والشجر في البيع وفي الرهن قال : لا يدخل إلا إذا قال بحقوقها . والثاني قال بعض أصحابه : لا فرق بين الرهن والبيع ولا يدخل إلا إذا قال بحقوقها مثل قولنا ، ومنهم من قال : لا يدخلان في الرهن إلا إذا قال بحقوقها ، ويدخلان في البيع بمجرد العقد . والمعتمد عدم دخول البناء والشجر وان قال بحقوقها ، وهو اختيار صاحب الشرائع ( 1 ) وصاحب القواعد ( 2 ) والمختلف ( 3 ) ، ولو قال : وما أغلق عليه بابها دخل الجميع . مسألة - 115 - قال الشيخ : إذا باع دارا وفيها رحى مثبتة وغلق منصوب

--> ( 1 ) شرائع الإسلام 2 / 27 . ( 2 ) قواعد الأحكام 1 / 148 . ( 3 ) مختلف الشيعة ص 113 كتاب التجارة .